الفصل 153
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث وكالات الدفوعات بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بناء على طلب رئيس الإدارة المعنية بالأمر.ويجب أن يكون كل طلب في هذا الشأن معللا ومرفوقا بالمؤيدات اللازمة السامحة بالتحقق من ضرورة إحداثها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون