الفصل 67
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- لا يمكن للدولة أو لمؤسسة عمومية أن تساهم مباشرة نقدا أو عينا في رأس مال شركة ما إلاّ في نطاق الحدود المقرّرة بقانون المالية.هذا ويرخص للجماعات المحلية في تلك المساهمات بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمساهمات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون