الفصل 282
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يعرض الحساب المالي السنوي على رئيس البلدية للتأشير عليه منه على مطابقته لحساباته ثم يعرض على سلطة الإشراف لإقراره بعد موافقة مجلس البلدية عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون