الفصل 245
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يتولى مدير المؤسسة نفقاتها وتصفيتها والأمر بصرفها وذلك بعد اللجنة أو هيئة المراقبة إذا كانت المحددة لمشمولات تلك اللجنة أو الهيئة تقتضي ذلك.كما يتولى الآمرون المساعدون الذين فوضت لهم اعتمادات القيام بنفس العمليات.تخضع العمليات أعلاه إلى تأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية. ويتم هذا الإجراء حسب الصيغ المنصوص عليها بالتراتيب الجارية بواسطة تعهدات احتياطية في حدود النصف (1/2) من الاعتمادات المفتوحة وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تتجاوز ميزانياتها مبلغا يقع تحديده بمقتضى أمر.على أنه يمكن إعفاء مصاريف بعض المؤسسات العمومية من التأشيرة آنفة الذكر وتحدد بأمر المؤسسات المنتفعة وشروط وإجراءات الإعفاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون