الفصل 174
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ما وقع الدفع بواسطة شيك يحرر هذا الشيك وجوبا باسم صاحب الحق وتقع الإشارة إليه بالقائمة المقدمة من طرف هذا الأخير أو بالشهادة الإدارية وتبرأ قانونيا ذمة الدولة من الدين باسترجاع هذا الشيك بعد إلغائه من طرف المصرف المسحوب عليه إشعارا بدفع مبلغه أو تسليم من المصرف في شكل قائمة تلخيصية لمدفوعاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون