الفصل 134
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- تؤدى المصاريف العدلية في مادة الجنايات والجنح والمخالفات والمصاريف الشبيهة بها من طرف قابض المجلس الجهوي المنتصب بمقر المحكمة ذات النظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون