الفصل 217
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز تخصيص بعض الإيرادات الدولية المحدثة بقانون المالية وذلك لتأدية مصاريف معينة تدرج في نطاق حسابات خاصة ويقع هذا التخصيص بنفس القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون