الفصل 234
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يوجه المحاسب المركزي في الآجال المقررة لمحاسبي ميزانية الدولة العامة جداوله الشهرية وحسابه السنوي إلى "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" الذي يحيلها بعد إعدادها إلى دائرة المحاسبات.ويقع التأشير قبل ذلك على الحساب السنوي من طرف الوزير المكلف بالميزانية التابعة منه على مطابقته لسجلات المحاسب المركزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون