Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يقوم أمناء المال الجهويون علاوة على كل ما يعهد إليهم حسب التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل بعمليات لفائدة الخواص أو غيرهم من المتعاملين مع الخزينة المرخص لهم في ذلك من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".ويكلف أمناء المال الجهويون بإدارة الودائع والأمانات الراجعة لمصالح الخزينة والصادرة عن السلط القضائية التابعة لجهتهم وذلك حسب التعليمات الصادرة لهم عن "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".كما أنهم يقومون لحساب أمين المال العام بالعمليات المتعلقة بتداول الأموال على المستوى الجهوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟