الفصل 58
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز لآمري الصرف وغيرهم من الأعوان الذين ليست لهم صفة محاسب عمومي أو مقابيض أو دفوعات أن يتصرفوا في أموال عمومية وأن يكون لهم بصفتهم المذكورة حساب جار كيفما كان نوعه وإلا يقع تتبعهم كمختلسين لأموال الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون