الفصل 106
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الصفقات المبرمة بالاتفاق المباشر من طرف آمري الصرف المساعدين لا تصير نافذة إلا بعد المصـادقة عليها من طرف رئيس الإدارة التابعين له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون