الفصل 15
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات المكلفون بإنجازها وعن القيام بالمراقبة المناطة بعهدتهم وكذلك عن صيانة الأموال وحفظها والقيم والمنتوجات والمواد التي تعهد إليهم.هذا وإن المحاسبين العموميين غير مسؤولين ماليا عن الأخطاء التي ترتكب في تحقق الأداءات والمعاليم التي يتولون جبايتها أو في تصفيتها ما لم يكن هناك سوء نية من طرفهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون