الفصل 150
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان المبلغ الراجع لورثة صاحب حق لا يتجاوز مقداره المائة دينار يكتفي لتأديته لهم بوثيقة صادرة عن الوالي أو رئيس البلدية أو حاكم الناحية يبين بها أسماء المستحقين ولا يترتب على تسلم هذه الوثيقة أي مصروف ويجوز دفع المبلغ لأحد الورثة إذا ما ضمن موافقة بقية المستحقين على هذا الدفع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون