الفصل 38
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز لأصحاب الديون المتخلدة بذمة الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية المتحصلين على وثائق تنفيذية المطالبة بها إلا لدى الإدارة المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون