الفصل 233
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يجمع المحاسب المركزي بسجلاته جميع العمليات التي يقوم بإنجازها القباض الجهويون للميزانية الملحقة.وينظم بصفته مسؤولا عن شؤون المحاسبة العامة في موفى كل سنة حسابا عاما لإدارة المصلحة وحسابا في خسائرها وأرباحها وموازنة فيما لها وما عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون