الفصل 139
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع التحويل البريدي أو المصرفي من طرف المحاسب المختص بدون حضور صاحب الاستحقاق أو توقيعه على أمر الصرف.ويكتفي المحاسب في هذا الشأن بتسجيل رقم وتاريخ الوصل القاضي بخصم المبلغ من رصيد الحساب الحكومي لدى البنك المركزي التونسي أو الشيك البريدي القاضي بالتحويل.ويدلي المحاسب بالوثائق المسلمة له من طرف البنك أو مركز الشيكات البريدية والقاضية بإنجاز التحويل فعلا.وإذا كان التحويل لفائدة محاسب عمومي يجب الإدلاء زيادة على ما ذكر بالوصل المحرر من طرف هذا المحاسب والمطابق للمبلغ المحول لفائدته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون