الفصل 117
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز بالنسبة للصفقات المبرمة مع متعهدين أو مقاولين بالخارج الواجب دفع ثمنها بطريقة اعتمادات مستندية أو بطريقة أخرى مماثلة قاضية بدفعه مسبقا أن تمنح في حدود مبلغ الصفقة تسبقات لديوان التجارة أو لمصرف من المصارف تكلفه الإدارة المتعاقدة بتنفيذها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون