الفصل 205
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
كل محاسب لا يسأل إلا عن العمليات التي جرت مدة إدارته.ويقدم المحاسب المنظم لحساب السنة نتيجة إدارة المركز من طرف كل من كلفوا بها أثناء السنة مع بيان الإدارات المتوالية ويضيف لحسابه هذا المحاضر التي حررت في تسليمها من طرف كل المحاسبين الذين تعاقبوا على تسييرها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون