الفصل 156
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يسلم الوكيل الأوراق المثبتة لمدفوعاته في أجل أقصاه 45 يوما ابتداء من تاريخ الدفع إلى آمر الصرف المختص قصد الحصول على تجديد التسبقة ويصدر الآمر بعد مراجعته تلك الأوراق أمره بتأدية مقدار ما ثبت لديه من المدفوعات إلى الوكيل ترجيعا لما وقع صرفه من التسبقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون