الفصل 92
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن قرارات العقد التي لم يقع تنفيذها أو لم تصدر في شأنها أوامر بصرفها خلال السنة المالية المختصة بها تبطل بانتهاء تلك السنة.إلا أن تلك المصاريف يمكن عقدها من جديد أثناء السنة الموالية وتنفيذها على الاعتمادات المرصدة بميزانية هذه السنة.أما القرارات الخاصة بمصاريف التنمية أو بالنفقات التي تدفع من أموال المساهمة فإنها تبقى معمولا بها إلى أن يتم تنفيذها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون