الفصل 99
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986).- تنجز وجوبا في إطار صفقة مكتوبة كل طلبات الدولة الخاصة بالدراسات والأشغال والنقل والخدمات والتزود بمواد. على أنه يمكن الاكتفاء بتقديم قائمات أو مذكرات عوض العقود الكتابية :1) بالنسبة للدراسات والأشغال والنقل والخدمات والمواد الممكن تسلمها حالا أو في مدة وجيزة وكانت القيمة المقدرة للحاجيات السنوية لا تفوق مبلغا يحدد بأمر.2) بالنسبة للدراسات والأشغال والنقل والخدمات والتزويد بمواد المنجزة في الخارج لفائدة مراكز البعثات الديبلوماسية والقنصلية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وذلك مهما كان مبلغها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون