الفصل 270
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تحرر أوامر الصرف وفقا للقواعد والصيغ المقررة لتحرير أوامر صرف ميزانية الدولة العامة.إلا أنه خلافا لمقتضيات الفصل 121 من هذه المجلة يقع ترقيمها حسب سلسلة سنوية موحدة لكامل مصاريف السنة ويجوز "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" أن يستثني بقرار منه بعض البلديات من هذا الحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون