الفصل 220
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يدير أمين المال العام الحسابات الخاصة للخزينة بصفته المحاسب الوحيد لها.وتجبى الإيرادات الراجعة للحسابات المذكورة من طرف محاسبي الدولة وتجمع بحسابات أمين المال العام.ويضطلع أمين المال العام وحده بمهمة محاسب مختص للمصاريف التابعة لها ويتم تأدية تلك المصاريف حسب الصيغ الخاصة بنفقات الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون