Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تحال أوامر الصرف والوثائق المصاحبة لها على المحاسب المختص حسب ترتيب أعدادها وحسب جداول تحرر على حدة لكل من العناوين والأبواب والأقسام والفصول المحتوية عليها ميزانية السنة المالية الجارية.ويحتفظ المحاسب بجميع الأوراق المذكورة ويرجع في أجل يحدده "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بطاقات الدفع الخاصة بالمصاريف المؤداة نقدا بعد تأشيرها من طرفه إلى آمري الصرف قصد تسليمها لأصحابها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟