الفصل 123
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تحال أوامر الصرف والوثائق المصاحبة لها على المحاسب المختص حسب ترتيب أعدادها وحسب جداول تحرر على حدة لكل من العناوين والأبواب والأقسام والفصول المحتوية عليها ميزانية السنة المالية الجارية.ويحتفظ المحاسب بجميع الأوراق المذكورة ويرجع في أجل يحدده "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بطاقات الدفع الخاصة بالمصاريف المؤداة نقدا بعد تأشيرها من طرفه إلى آمري الصرف قصد تسليمها لأصحابها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون