الفصل 171
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن المصاريف المعقودة والمصفاة من طرف رئيس المركز يتولى المحاسب دفعها بعد التأشير عليها.وتقع تأديتها لأصحابها بدون إصدار أمر بصرفها ويتم الدفع حسب القواعد المقررة لتصفية ودفع مصاريف الدولة مع مراعاة الأحكام الاستثنائية المبينة بالفصول التالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون