الفصل 30
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تخضع العقل التوقيفية والاعتراضات قصد أموال عمومية لأحكام المجلة المذكورة، ويقع إجراؤها بطلب إداري بعد إنذار المدين.ويكون هذا الطلب كتابيا صادرا عن القابض المكلف باستخلاص الدين ومبلغا للمعقول لديه بواسطة الأعوان المذكورين بالفصل 28 أعلاه أو بطريقة إدارية إذا كان المعقول لديه محاسبا عموميا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون