الفصل 144
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن المبالغ التي صدر الأمر بصرفها والمؤداة نقدا تقيد يوميا بفقرة خاصة تحمل العنوان التالي "بقاء المصاريف المأذون بدفعها" وتكون هذه المبالغ مفصلة حسب السنوات العائدة إليها الديون.وتؤدى تلك المبالغ لأصحابها من ذلك الحساب بموجب بطاقة دفع تحرر من طرف آمر الصرف ويؤشر عليها في آن واحد مع آمر الصرف التابع لها.وتسدد بطاقات الدفع المذكورة من طرف المحاسب المختص أو من طرف أي محاسب عمومي آخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون