الفصل 231
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يمسك المحاسب المركزي علاوة على الحسابية العامة المومأ إليها أعلاه حسابية تحليلية مستقلة عنها الغاية منها إبراز العناصر السامحة بتقييم تكاليف الخدمات المقدمة لفائدة الغير.ويحدد "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بالاشتراك مع الوزير المختص أهداف تلك الحسابية التحليلية وكيفية تنظيمها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون