الفصل 253
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989).- يتولى الآمر بالصرف مسك حسابية المواد المتعلقة بمكاسب المؤسسة. وتقدم هذه الحسابية مع الحساب المالي المنصوص عليه بالفصل 255 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون