الفصل 100
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تعقد الصفقات إلا بعد التنافس وذلك بالمناقصة العامة أو المحدودة أو بطريقة طلب العروض.بيد أنه يجوز أيضا عقدها بالاتفاق المباشر ويجب في هذه الصورة وفي حدود الإمكان أن لا يتم إبرامها إلا بعد إشهارها والتنافس فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون