الفصل 121
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تؤرخ أوامر الصرف وترقم لدى كل وزارة ترقيما سنويا مسلسلا بالنسبة لكل فصل من فصول وتنص أوامر الصرف على اسم صاحب الاستحقاق ولقبه وكنيته إن اقتضى الحال.ويجوز تنظيم أوامر صرف جماعية لبعض المصاريف.ولا يكون للأمر الجماعي عدد خاص وإنما تقع الإشارة به إلى أول الأعداد وآخرها لاشعارات التحويل أو بطاقات الدفع التابعة له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون