الفصل 135
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المحاسب المختص التأشير على أوامر الصرف الصادرة حسب الشروط المبينة بالقسم الرابع السابق الذكر.وتقيد قيمتها نهائيا نفقة على إثر هذه التأشيرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون