الفصل 149
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا عين صاحب الحق وكيلا عند القبض أو أحال حقوقه في ذلك للغير أو كان متوفيا تؤدى لأصحاب الاستحقاق الواقع ذكرهم ببطاقة الدفع من طرف المحاسب المختص على مسؤوليته وذلك بالاستناد إلى ما يجب تقديمه من تواكيل ووفيات وإعلامات وحجج مثبتة وفقا للقانون العام الجاري به العمل وتضاف هذه الوثائق لبطاقة الدفع إثباتا لصحة الإبراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون