الفصل 159
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يحرر الدفوعات في منتهى كل ثلاثة أشهر كشفا عاما عن وكالته يحتوي على بيان للأموال المتصرف فيها مع تفصيل لمدفوعاته التي هي بصدد الترجيع بالمصلحة الآمرة بالصرف.ويوجه هذا الكشف إلى "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" لتمكينه من مراقبة أعمال الوكالة كما توجه نسخة منه إلى المحاسب المختص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون