الفصل 25
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز ترك حقوق أو ديون راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لمجموعة عمومية محلية إلا بمقتضى .ولا يجوز إعفاء أي كان من تأدية أو معاليم أو رسوم أو ديون أخرى راجعة للهيئات المذكورة أعلاه إلا في الصور المقررة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.غير أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك أن يمنح بناء على طلب كتابي من المدين المتخلدة بذمته ديون عمومية، تخفيضا كليا أو جزئيا(1) من مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المنصوص عليها بالفصول 88 من مجلة الحقوق والإجراءات و26 مكرر و72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية وبالفقرة الأولى من الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية، شريطة قيام المدين بإيداع التصاريح التي حلّ أجلها في تاريخ تقديم مطلب التخفيض.ويمنح التخفيض من مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع طبقا للمقاييس التالية :إعفاء كلّي في صورة دفع أصل الدين وخطايا المراقبة في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي السند التنفيذي،الإعفاء في حدود 80% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي السند التنفيذي،الإعفاء في حدود 60% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز 9 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي السند التنفيذي،الإعفاء في حدود 50% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ أول عمل تتبع يلي السند التنفيذي.(فقرة ثالثة ألغيت وعوضت بالفصل 65 ق م عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون