الفصل 143
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا وجوب لتأدية النفقات التالية بطريق التحويل : ـ النفقات التي توفي أصحابها.ـ النفقات المعقولة توقيفيا أو التي كان أصحابها في حالة إفلاس أو صلح احتياطي.ـ النفقات المشاعة الاستحقاق.ـ النفقات التي لا يكون توصيل صاحبها أو نائبه كافيا لإبراء ذمة الدولة.ـ المصاريف المؤداة من طرف وكلاء الدفوعات.ـ المصاريف التي تتوقف تأديتها على تقديم رسم الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون