الفصل 219
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تعقد النفقات المؤداة من الحسابات الخاصة وتصفى ويؤمر بصرفها وتؤدى لأصحابها حسب الأحكام المقررة للمصاريف المؤداة من ميزانية الدولة العامة على ألا تتجاوز جملة المصاريف المعقودة أو المأذون بصرفها من حساب ما جملة إيراداته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون