الفصل 79
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الشيكات المرفوضة لعدم وجود رصيد لها أو لأي سبب آخر تدرج مبالغها من طرف المحاسب بحساب خاص من عملياته الخارجة عن بعنوان شيكات لم يقع تسديدها.ويقوم المحاسب المذكور بمطالبة صاحب الشيك بدفع مبلغه بنفس الوسائل والامتيازات الخاصة بالدين الأصلي لفائدة الدولة الذي يعتبر قائم الذات بسبب عدم تسديد الشيك وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي يقرها القانون العام في صورة الحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون