الفصل 124
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تسلم بطاقات الدفع لأصحابها من طرف آمري الصرف الذين تولوا تحريرها وذلك على مسؤوليتهم الخاصة.ويكون ذلك مقابل اعتراف بتسلمها من طرف المستحق لها وبعد التحقق من هويته أو من صحة النيابة عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون