الفصل 154
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط القرار القاضي بإحداث الوكالة وجوبا نوع المصاريف المكلفة بتأديتها ومقدار التسبقة الأولى الواجب منحها للوكيل ويبلغ القرار المحدث للوكالة إلى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية وإلى المحاسب المختص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون