الفصل 265
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
توجه وثائق المحاصيل والمداخيل والمعاليم والرسوم البلدية إلى المحاسب المختص عن طريق "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون