الفصل 19
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988).- إن وكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات التي يقومون بها مباشرة وكذلك عن العمليات التي يقوم بها الوكلاء المساعدون العاملون تحت أوامرهم.يعمل الوكلاء تحت سلطة المحاسب الذي يرجعون له بالنظر وهو مسؤول ماليا وبالتضامن معهم عن أعمالهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه إجراؤها على تصرفهم.يخضع وكلاء المقابيض والدفوعات لمراقبة المصالح والأعوان المؤهلين من قبل "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" للقيام بالمراقبة الحسابية على أساس الوثائق وعلى عين المكان.كما يخضع هؤلاء الوكلاء إلى مراقبة المحاسبين التابعين لهم وإلى التفقد الإداري من قبل آمري الصرف التابعين لهم ويخضع وكلاء الدفوعات علاوة على ذلك لتحقيقات المراقبة العامة للمصاريف العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون