الفصل 250
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989).- إذا ما تجاوزت قيمة الشراء أو البيع أو المعاوضة في أصلها مقدارا يحدد بقرار من الوزير الأول ينبغي زيادة على ما ذكر بالفصل السابق أعلاه الترخيص في إبرام العقد من طرف الوزير الأول بناء على من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".كما يجب الحصول على ترخيص الوزير الأول إذا كان الكراء لمدة تفوق تسعة أعوام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون