الفصل 48
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا مفعول للتقادم إن كان صاحب الدين أو من ينوبه قانونا في حالة تحول دون المطالبة به أو كان يعتبر قانونا جاهلا لوجوده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون