الفصل 128
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز إصدار أمر بتأدية ما تبقى من قيمة صفقة عند تصفيتها النهائية إلا بعد التثبت من تسديد معاليم التسجيل على ما زاد(3) في مقدارها النهائي بالنسبة لقيمتها التقديرية عند إبرامها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون