الفصل 6
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم آمرو القبض والصرف ببعث العمليات المتعلقة بتنفيذ .ولهذا الغرض يتولون إحقاق الإيرادات العمومية وإثباتها والإذن بجبايتها وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأداءات الواجب دفعها عاجلا كما يتولون أيضا النفقات وتصفيتها وإصدار أوامرهم بتأديتها لأصحابها.ويجوز لهم أن يفوضوا سلطاتهم لآمري صرف مساعدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون