الفصل 56
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل محاسب عمومي في الأموال أن لا يكون له إلا صندوق واحد تجمع فيه الأموال الراجعة لمختلف المصالح التابعة له كما يتعين عليه أن لا يكون له إلا حساب بريدي واحد.غير أنه يمكن "لوزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك" أن يرخص للمحاسب العمومي في فتح أكثر من حساب بريدي قصد إنجاز ومتابعة عمليات مالية معينة. وتضبط إجراءات فتح هذه الحسابات وسيرها وغلقها بمقرر من وزير المالية. (أضيفت بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون