الفصل 40
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تؤدى النفقات بعد عقدها وتصفيتها والأمر بصرفها.بيد أن النفقات المبينة أسفله تقع تأديتها لأصحابها دون أمر سابق بصرفها :ـ المصاريف التي تدفع عادة من طرف وكلاء الدفوعات.ـ الجرايات العمرية والمنح الصادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو عن وزارة الدفاع وكذلك الجرايات الممنوحة من الصندوق الخاص بحوادث الشغل.ـ أقساط العامة التي حل أجلها والفوائد المترتبة عنها.ـ كل المصاريف التي يقع تأديتها بتلك الصورة بمقتضى أمر.وإن تلك المصاريف يجب تسويتها بعد تأديتها بإصدار أوامر صرف في شأنها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون