الفصل 214
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المحاسبون السابق ذكرهم في موفى كل سنة مالية إجراء جرد عام للمكاسب والقيم الموضوعة في عهدتهم.وتدرج بيانات الجرد المحررة في ذلك بدفتر خاص يطلق عليه اسم "دفتر الجرد".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون