الفصل 169
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يعين لدى كل مركز من تلك المراكز محاسب تقع تسميته بقرار مشترك من "وزيري المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" ووزير الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون